السيد البروجردي
490
جامع أحاديث الشيعة
1550 ( 4 ) الدعائم 180 - عن علي عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن تقام الحدود في المساجد ( إلى أنه قال ) وان يسل فيها السيف أو يرمى فيها بالنبل ، أو أن يباع فيها ، أو يشترى ، أو يعلق في القبلة منها سلاح أو تبرى فيها نبل . 1551 ( 5 ) قرب الإسناد 120 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن السيف هل يصلح ان يعلق في المسجد ، قال : اما في القبلة ، فلا واما في جانب فلا بأس . ئل 305 - علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) . وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 16 ) انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف من أبواب ( 5 ) المكان ما يظهر منه كراهة كون السيف في القبلة . وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 15 ) كراهة الصلاة في المساجد المظللة ، قوله : أيعلق الرجل السلاح في المسجد ، قال عليه السلام : نعم ، واما في المسجد الأكبر فلا ، فان جدي نهى رجلا يبرى مشقصا في المسجد . ويأتي في رواية الجعفريات ( 3 ) من باب ( 32 ) كراهة تمكين الصبيان من المساجد ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : جنبوا مساجدكم مجانينكم ( إلى أن قال ) وسلاحكم . وفى رواية الراوندي ( 5 ) مثله . - 29 - باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد وغيرها قال الله تبارك وتعالى في سورة 29 العنكبوت ى 28 : أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر . 1552 ( 1 ) يب 328 - عنه - 1 - عن آبائه عليهم السلام ، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم
--> ( 1 ) هكذا في يب والسند الذي قبله هكذا : إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه ( ع ) .