السيد البروجردي

424

جامع أحاديث الشيعة

موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلى الضحى وامامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ليمض في صلاته . 1350 ( 18 ) قرب الإسناد 95 - بالاسناد ، قال : سألته عن رجل هل يصلح له ان يصلى في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي بحياله وهو يريها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط قصير أو طويل ، فلا بأس . 1351 ( 19 ) يب 243 - أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبى قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأة - 1 - تصلي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس . ئل 294 - علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) . 1352 ( 20 ) يب 244 - احمد ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز ، فلا بأس بهما . 1353 ( 21 ) مستدرك 222 - دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : إذا صلى النساء مع الرجال قمن في آخر الصفوف ولا تحاذين الرجال الا أن تكون دونهم سترة . 1354 ( 22 ) يب 201 - صا 400 - سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة تصلي بخداه - 2 - قال عليه السلام : لا بأس . 1355 ( 23 ) فقيه 50 - روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا بأس ان تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى - 3 - فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى وعايشة

--> ( 1 ) امرأته - خ ( 2 ) بحذائه - يب ( 3 ) يضطجع - خ ل