السيد البروجردي

417

جامع أحاديث الشيعة

ولا تصل على الجواد . المحاسن 365 - البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( وذكر نحوه ) . 1324 ( 2 ) يب 198 - محمد بن يعقوب ، عن كا 108 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عمن سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : ان كان نزه من البالوعة ، فلا تصل فيه ، وان كان ( نزه - كا ) من غير ذلك ، فلا بأس ( به - كا ) . 1325 ( 3 ) فقيه 56 - روى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة - 1 - يستره بشئ ولا يقطع - 2 - صلاة المسلم شئ يمر بين يديه من كلب ، أو امرأة أو حمار أو غير ذلك . 1326 ( 4 ) مستدرك 223 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : إذا أظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ ، قال ابن أبي عمير ورأيتهم قد ثنوا بارية أو باريتين قد تستروا بها . - 22 - باب استحباب تفريق الصلاة في الأماكن 1327 - ( 1 ) كا 127 - محمد بن يحيى ، عن يب 231 - محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين العلل 121 - أبى ( ره ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين - 3 - ابن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن

--> ( 1 ) الصلاة - خ ( 2 ) يحتمل ان يكون قوله ولا يقطع الخ من كلام الصدوق ( ره ) ( 3 ) الحسن - العلل خ