السيد البروجردي
412
جامع أحاديث الشيعة
فيه يضع السراج قريبا منه ، قال عليه السلام : لا بأس بذلك . - 17 - باب انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب وعليه ثياب أو ثوم أو بصل أو طير أو كرم أو نخلة 1312 ( 1 ) فقيه 51 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى وامامه مشجب وعليه ثياب ، فقال : لا بأس ، وسئله عن الرجل يصلى وامامه ثوم أو بصل قال - 1 - لا بأس وسئله عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرطبة - 2 - النابتة - 3 - قال : إذا - 4 - الصق جبهته على الأرض فلا بأس وسئله عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل ، وهو يصيب أرضا جددا ، قال : لا بأس ، وعن الرجل هل يصلح له ان يصلى والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال : لا يصلح له ان يستقبل النار . 1313 ( 2 ) فقيه 51 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يصلى وامامه شئ من الطير ، قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلى وامامه النخلة وفيها حملها ، قال : لا بأس به وعن الرجل يصلى في الكرم وفيه حمله ، قال : لا بأس وعن الرجل يصلى وامامه حمار واقف ، قال : يضع بينه وبينه قصبة ، أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ، ثم يصلى ، فلا بأس ، وعن الرجل يصلى وله - 5 - دبة من جلد حمار أو بغل ، قال : لا يصلح ان يصلى وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابها ، فلا
--> ( 1 ) فقال - خ ل ( 2 ) جنس نبات عشبي ثلاثي الأوراق ( 3 ) اليابسة - خ ل ( 4 ) ان - خ ل ( 5 ) ومعه - خ