السيد البروجردي
401
جامع أحاديث الشيعة
حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس ، وسئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذر ايصلى عليه 1 - قال : إذا يبست ، فلا بأس وسئلته عن الرجل يصلى - 2 - ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل يجزيه - 3 - صلاته ، أو عليه إعادة ، قال : لا يصلح له ان يصلى وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابا - 4 - فلا بأس ان يصلى وهي معه . قرب الإسناد 86 - باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) ( مثله إلى قوله ) ولا يسجد عليه . كا 213 ج 2 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ( وذكر مثله إلى قوله : ) ولا يسجد عليه إلا أنه قال : هل يصلح . 1272 ( 4 ) فقيه 54 - روى عن أبي عبد الله مسمع بن عبد الملك البصري ( انه - خ ) قال : لا بأس ان يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلى عليه . - 14 - باب كراهة الصلاة على كدس الحنطة والشعير والتبن وألقت والمتاع والفراش وأشباهها ولو تمكن من أفعال الصلاة الا مع الضرورة 1273 ( 1 ) يب 224 - صا 400 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح ، قال : صل عليه . 1274 ( 2 ) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، قال :
--> ( 1 ) عليها - خ ل ( 2 ) صلى - خ ( 3 ) يجوز - خ ل ( 4 ) ذهابها - خ ل