السيد البروجردي

399

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية محمد بن علي ( 4 ) قوله عليه السلام : ولا يصلى في السبخة ( إلى أن قال ) ولا على بيت النمل . وفى رواية الحلبي ( 6 ) من باب ( 6 ) انه لا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ، مثل ما ذكرناه عن الحلبي المتقدم . وفى رواية يحيى بن العلاء ( 17 ) من باب ( 9 ) كراهة الصلاة في البيداء ، قوله عليه السلام هذه ارض سبخة لا تحل الصلاة فيها ، فمن كان صلى فليعد الصلاة . وفى رواية جويرية ( 14 ) من هذا الباب ما يدل على كراهة الصلاة في السبخة . ويأتي في أحاديث باب ( 18 ) انه لا يسجد على السبخة ولا على الثلج من أبواب ( 14 ) السجود ما يناسب الباب . وفى رواية ابن أبي العلاء من باب كراهة التجارة في ارض لا يصلى فيها الا على الثلج قوله عليه السلام : لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي الا على الثلج . - 12 - باب جواز الصلاة على الرطبة النابتة والحشيش النابت إذا تمكن من السجود على الأرض 1267 ( 1 ) كا 92 - يب 222 - محمد بن يحيى ، عن العمركي ( النيسابوري كا ) عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إذا الصق - 1 - جبهته بالأرض ، فلا بأس وعن - 2 - الحشيش النابت - 3 - الثيل - 4 - وهو يصيب أرضا جددا ، قال : لا بأس .

--> ( 1 ) لصق - كا خ ( 2 ) على - يب ( 3 ) الثابت - كا خ ( 4 ) النيل - خ ل كا