السيد البروجردي

395

جامع أحاديث الشيعة

وتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله ( 13 ) من باب ( 1 ) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب ( 4 ) لباس المصلي قوله عليه السلام : لا تصل في ذات الجيش ولا في ذات الصلاصل ولا في ضجنان . وفى رواية عبيد ( 1 ) من باب ( 1 ) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى ، من أبواب المكان قوله عليه السلام : الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام . وفى رواية محمد بن علي ( 4 ) من باب ( 3 ) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها ، اما قوله لا يصلى في ذات الجيش فإنه ارض خارجة من ذي الحليفة على ميل وهي خمسة أميال ، والعلة فيها أنه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم وذات الصلاصل موضع بين المكة والمدينة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى فيها . - 10 - باب انه لا يصلى في بطن واد جماعة وفرادى 1258 ( 1 ) كا 123 - علي بن محمد ، عن يب 337 - صا 441 - سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة ؟ قال : فقال : لا تصل - 1 - في بطن واد جماعة . وتقدم في رواية محمد بن علي ( 4 ) من باب ( 3 ) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها قوله عليه السلام : لا يصلى في بطون الأودية . ويأتي في مرسلة مجمع البيان ( 10 ) من باب ( 32 ) ما ينبغي للامام الذي يخطب الناس من أبواب ( 21 ) الجمعة قوله : فأدركته صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجمعة في بني سالم

--> ( 1 ) لا تصلى - يب ط