السيد البروجردي
387
جامع أحاديث الشيعة
1237 ( 6 ) يب 198 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : كل طريق توطأ ، فلا تصل عليه ، قال : قلت ( له - خ ل ) انه قد روى عن جدك ، ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها . قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فان خاف الرجل على متاعه ( الضيعة - خ يب ) قال : فان خاف ( الضيعة - خ يب ) فليصل . 1238 ( 7 ) الخصال 69 - حدثنا أبي ( رض ) قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين باسناده رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ثلاثة لا يتقبل الله عز وجل لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خرب ورجل صلى على قارعة الطريق ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها . 1239 ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام 74 - ولا بأس ان تصلي صلاة بين الظواهر وهي الحرا - 1 - وجود الطريق ويكره ان يطأ في الجواد وتقدم في رواية عبيد ( 1 ) من باب ( 1 ) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى قوله عليه السلام : الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام . وفى كثير من أحاديث باب ( 3 ) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها ما يدل على ذلك . ويأتي في رواية ابن عمار ( 1 ) من الباب التالي قوله عليه السلام : لا بأس ان يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق - 2 - ويكره ان يصلى في الجواد . وفى رواية ابن مهزيار ( 7 ) قوله عليه السلام : تجتنب قارعة الطريق . وفى رواية أيوب ( 8 ) قوله عليه السلام : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلى . وفى رواية الفضيل ( 1 ) من باب ( 21 ) انه يكره ان يصلى الرجل وقدامه في القبلة العذرة ، قوله عليه السلام : ولا تصل على الجواد .
--> ( 1 ) الحرا : اي الساحة ( 2 ) الطرق - خ