السيد البروجردي
379
جامع أحاديث الشيعة
تخوفت الضيعة على متاعك ، فاكنسه وانضحه ( وصل - يب صا ) ولا بأس بالصلاة في مرابض - 1 - الغنم . 1207 ( 2 ) ئل 296 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الإبل ، أتصلح قال : لا تصلح ، الا ان تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثم انضح بالماء ، ثم صل ، قال : وسئلته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ، قال : نعم لا بأس . 1208 ( 3 ) المحاسن 365 - البرقي ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ، ثم قال : إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل . 1209 ( 4 ) مستدرك 223 دعائم الاسلام ورخصوا عليهم السلام الصلاة في مرابض الغنم ، وقالوا عليهم السلام لا يصلى في أعطان الإبل ، الا من ضرورة ، فإنها تكنس وترشح وتصلى فيها . 1210 ( 5 ) فقيه 49 سئل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : صل ولا تصل في أعطان - 2 - الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء ، وصل فيه ، قال : وكره الصلاة في السبخة ، الا أن تكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية . 1211 ( 6 ) يب 198 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : صل فيها ، فلا - 3 - تصل في أعطان الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ورشه بالماء ، وصل وسئلته عن الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس ان - 4 - تصلي في الظواهر الذي - 5 - بين الجواد
--> ( 1 ) مرابط - خ ل صا ( 2 ) معاطن - خ ل ( 3 ) ولا - خ ( 4 ) بان - خ ( 5 ) التي - خ ل