السيد البروجردي

376

جامع أحاديث الشيعة

عمار الساباطي ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام ، قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس ( به - صا خ ) 1196 ( 2 ) قرب الإسناد 91 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة في بيت الحمام - 1 - من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الذي يصلى فيه نظيفا . 1197 ( 3 ) فقيه 49 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعنى المسلخ . وتقدم في رواية عبيد ( 1 ) من باب ( 1 ) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى قوله عليه السلام : الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام . وفى رواية النوفلي ( 2 ) مثله . وفى رواية عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير ( 1 ) من الباب المتقدم ، قوله عليه السلام : عشرة مواضع لا يصلى فيها ( وعد منها الحمام ) وفى رواية علي بن إبراهيم ( 4 ) قوله عليه السلام : لا يصلى في ذات الجيش ( إلى أن قال ) ولا في الحمام . ويأتي في رواية الدعائم ( 3 ) من باب ( 7 ) كراهة الصلاة بين المقابر قوله : ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلاة في المقبرة ، وبيت الحش ، وبيت الحمام . وتقدم ما يدل على بقية المقصود في باب ( 35 ) جواز الصلاة على الموضع النجس من أبواب النجاسات . - 5 - باب جواز الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس واستحباب رشها بالماء قبل الصلاة 1198 ( 1 ) يب 199 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد الناب ، عن

--> ( 1 ) الحجام - ئل