السيد البروجردي
362
جامع أحاديث الشيعة
ولو أن رجلا متعمما صلى بجميع أمتي بغير عمامة يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من كرامته عليه ، ومن صلى متعمما ، وكل به سبع مئة ألف ملك يكتبون له الحسنات ويمحون عن السيئات ، ويرفعون له الدرجات . 1147 ( 2 ) مكارم الأخلاق 62 - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان بعمامة أفضل من أربعة بغير عمامة . 1148 ( 3 ) الذكرى 140 - روى ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره وكذا روى في العمامة . 1149 ( 4 ) الدعائم 213 - روينا عن علي بن الحسين عليهما السلام انه كان يصلى في البرنس ( البرنس قلنسوة طويلة وكل ثوب يكون غطاء الرأس جزءا منه متصلا به ) . 1150 ( 5 ) وفيه 213 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : البرنس كالرداء . وتقدم في مرسلة كا ( 6 ) من باب ( 11 ) كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ قوله عليه السلام : لا تصل في ثوب اسود ، واما الخف والكساء أو العمامة فلا بأس . وفى رواية العيص ( 1 ) من باب ( 20 ) جواز صلاة الرجل في ثوب المرأة ، قوله : الرجل يعتم بخمارها ، قال : نعم ، إذا كانت مأمونة . وفى رواية ابن النعمان ( 8 ) من باب ( 21 ) انه لا بأس بان يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه ، قوله : الرجل يصلى وهو يومئ على دابته متعمما ، قال عليه السلام : يكشف موضع السجود .