السيد البروجردي

349

جامع أحاديث الشيعة

سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب المرأة ( و - كا ) في ازارها - 1 - ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة . فقيه 77 - روى عيص بن قاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى في إزار المرأة وفى ثوبها ويعتم بخمارها ، قال : إذا كانت مأمونة . - 21 - باب انه لا بأس بان يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه أو على وجهه واما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه ، وانه لا بأس ان تصلي المرأة وهي متنقبة إذا كشفت عن موضع السجود وان أسفرت فهو أفضل 1098 ( 1 ) يب 201 - صا 398 - سعد ( بن عبد الله - يب ) عن أبي جعفر - 2 - عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عمن ذكره ( من أصحابنا - يب ) عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال : لا بأس بان يقرء الرجل ( القرآن - يب خ ) في الصلاة وثوبه على فيه . 1099 ( 2 ) يب 201 - صا 398 - الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى ويقرء القرآن وهو متلثم ، فقال : لا بأس . 1100 ( 3 ) يب 201 - عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلى فيتلو القرآن وهو متلثم ، فقال : لا بأس به وان كشف عن فيه ، فهو أفضل ، قال : وسئلته عن المرأة تصلي متنقبة ، قال : إذا كشفت عن موضع السجود ، فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل .

--> ( 1 ) و ( أو - خ ) ازارها - فقيه ( 2 ) عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس بن معروف - يب ط