السيد البروجردي
335
جامع أحاديث الشيعة
أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين . 1045 ( 5 ) فقيه 53 - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في القرمز وان أصحابنا يتوقفون - 1 - عن الصلاة فيه ، فكتب عليه السلام لا بأس مطلق - 2 - والحمد لله . 1046 ( 6 ) كا 112 - روى لا تصل في ثوب اسود - 3 - فاما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس . 1047 ( 7 ) يب 196 - محمد بن يعقوب ، عن كا 112 - علي بن محمد عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء ، فقال : لا تصل فيها ، فإنها لباس أهل النار . العلل 122 - أبى ( ره ) قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن احمد ، عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) . فقيه 81 - سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في القلنسوة السوداء ( وذكر مثله ) . 1048 ( 8 ) مستدرك 203 - العوالي روى أنه كان له صلى الله عليه وآله عمامة سوداء يتعمم بها ويصلى فيها . 1049 ( 9 ) مستدرك 203 - الطبرسي في مكارم الأخلاق ، عن عبد الله بن سليمان عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه . ويأتي في أحاديث باب انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب ذلك . وكذا في أحاديث باب كراهة الاحرام في الثوب الأسود .
--> ( 1 ) يتوقون - خ ل ( 2 ) مطلقا - خ ل ( 3 ) الثوب الأسود - خ ل