السيد البروجردي

327

جامع أحاديث الشيعة

الصادق ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لسعد بن الأشجع من أصحاب الصفة في حديث طويل : يا سعد ! البس ما لم يكن ذهبا أو حريرا أو معصفرا . 1017 ( 9 ) مستدرك 203 - 204 - العوالي ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى الذهب والحرير : هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم . 1018 ( 10 ) مستدرك 204 - القطب الراوندي في لب اللباب ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه خرج وفى احدى يديه ذهب وأخرى حرير ، وقال : ان هذين محرمان على ذكور أمتي حل لإناثها . 1019 ( 11 ) مستدرك 214 - دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن حلى الذهب للنساء قال : لا بأس به انما يكره للرجال . 1020 ( 12 ) مستدرك 204 - دعائم الاسلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى الرجال عن حلية الذهب ، قال : هي حرام في الدنيا . 1021 ( 13 ) فقه الرضا عليه السلام 16 - ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصل على شئ من هذه الأشياء الا ما لا يصلح لبسه ( وفى نسخة المستدرك الا ما يصلح لبسه ) . 1022 ( 14 ) يب 200 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن الحسن ابن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد انه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا ان يكون قبل - 1 - عدو ، فلا بأس به ، قال : قلت له : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه أو في سراويله مشدودا ، أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه

--> ( 1 ) قبال - قتال - خ