السيد البروجردي
324
جامع أحاديث الشيعة
وتقدم في أحاديث باب ( 14 ) عدم جواز التكفين في كسوة الكعبة وفى الحرير من أبواب تحنيط الميت وتكفينه في كتاب الطهارة ما يمكن ان يستدل به على ذلك . وفى رواية الريان ( 10 ) من باب ( 2 ) حكم الصلاة في الفنك ما يدل على جواز لبس المحشو بالقز . وفى رواية يوسف ( 14 ) من باب ( 5 ) جواز لبس الخز ، قوله : قلت : وسداه إبريسم قال عليه السلام : وما بأس بإبريسم . وفى رواية يوسف ( 15 ) قوله عليه السلام : لا يكره ان يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء . وفى رواية ياسر ( 21 ) قوله عليه السلام : اشتر لنفسك خزا ، وإن شئت فوشيا ، فقلت كل الوشى فقال : وما الوشى ، قلت : ما لم يكن فيه قطن ، يقولون إنه حرام ، قال عليه السلام : البس ما فيه قطن . ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك . وفى أحاديث باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب الباب . وكذا في بعض أحاديث باب حكم احرام المرأة في المخيط والحرير والخز . ولا يخفى ان ما يدل على جواز لبسه عند الضرورة بالعموم والاطلاق كثير جدا . - 8 - باب حرمة لبس الذهب والصلاة فيه على الرجال دون النساء وانه تكره الصلاة في الحديد من غير ضرورة وحكم الصلاة على الذهب والفضة والميتة 1009 ( 1 ) كا 210 ج 2 - محمد بن يحيى عن - معلق ) أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح