السيد البروجردي

311

جامع أحاديث الشيعة

الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها ( إلى أن قال ) وسئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب ، فوقع يجوز وروى عنه أيضا انه : لا يجوز فأي الخبرين يعمل به فأجاب انما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فاما الأوبار وحدها ، فكل حلال . وتقدم في رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 13 ) كراهة مس المحتضر من أبواب الاحتضار في كتاب الطهارة قوله ولبس ( أبو جعفر عليه السلام ) جبة خز ومطرف خز وعمامة خزو خرج وصلى عليه ( اي على ابن ابنه ) . وفى رواية زرارة ( 4 ) من باب ( 3 ) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست سنين من أبواب صلاة الميت ما يقرب ذلك ( وفى دلالة هاتين الروايتين على الباب نظر وانما أوردناهما تأييدا ) وفى رواية علي بن إبراهيم ( 12 ) من باب ( 1 ) جواز الصلاة فيما يؤكل لحمه ، قوله : ولا يصلى في الخز والعلة في أن لا يصلى في الخزان الخز من كلاب الماء وهي مسوخ الا ان يصفى وينقى . وفى رواية يحيى ( 2 ) من باب ( 2 ) حكم الصلاة في الفنك ، قوله عليه السلام : صل فيها ( اي في السنجاب والفنك والخز ) . ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستفاد منه جواز الصلاة في الخز . وفى رواية دعبل ( 12 ) من باب ( 5 ) استحباب صلاة ألف ركعة من أبواب ( 29 ) نوافل شهر رمضان ، قوله : خلع سيدي أبو الحسن الرضا عليه السلام : على اخى دعبل قميصا خزا ( إلى أن قال عليه السلام ) : احتفظ بهذا القميص ، فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة . - 5 - باب جواز لبس جلد الخزو وبره وان كان سداه إبريسم 950 ( 1 ) كا 206 - ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن