السيد البروجردي

296

جامع أحاديث الشيعة

888 ( 4 ) الهداية 33 - قال الصادق عليه السلام : صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه ، وما لا يؤكل لحمه ، فلا تصل في شعره ووبره . 889 ( 5 ) ئل 261 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول 338 - عن الصادق عليه السلام في حديث قال : وكل ما أنبتت الأرض ، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وان كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا ، فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه . 890 ( 6 ) مستدرك 201 - دعائم الاسلام روينا عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر ما يحل من اللباس بقول مجمل ، فقال : كل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل اكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده ، إذا ذكى وصوفه وشعره ووبره ، وإن لم يكن ذكيا ، فلا خير في شئ من ذلك منه . 891 ( 7 ) كا 205 - ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : ان بلادنا بلاد باردة ، فما تقول في لبس هذا الوبر ، فقال - 1 - البس منها ما اكل وضمن . 892 ( 8 ) يب 195 - صا 383 - محمد بن يعقوب ، عن كا 110 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، قال : سئل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا ، زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله ، ثم قال يا زرارة : ( ان - كا ) هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( والله يب خ ) فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز - 2 - إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح و

--> ( 1 ) قال - خ ( 2 ) جائزة - صا