السيد البروجردي

287

جامع أحاديث الشيعة

جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام ، يقول : ليس على النساء أذان ( إلى أن قال ) ولا يجوز للمرأة ان تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة ، فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس . 860 ( 15 ) يب 197 - صا 389 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالمرأة - 1 - المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس . 861 ( 16 ) يب 198 - صا 389 - عنه عن أبي على محمد بن عبد الله ابن - 2 - أبى أيوب المكي عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على - 3 - رأسها قناع ( حمل في التهذيبين روايتي ابن بكير على الصغيرة أو من لم تتمكن من القناع أو من كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : ويحتمل ان يكون المراد من الأخيرة الأمة ) . 862 ( 17 ) مستدرك 205 - أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين ، روى أنه كان يستحب للمرأة أيضا الرداء . وتقدم في رواية أبى حفص ( 1 ) من باب ( 30 ) حكم المرأة التي لم يكن لها الا قميص واحد من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يناسب الباب . وفى رواية يونس ( 2 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام : لا يصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار إلا أن لا تجده . وفى رواية ابن مسلم ( 4 ) قوله عليه السلام : والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ، يعنى إذا كان ستيرا . ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود .

--> ( 1 ) للمرأة - خ ل ( 2 ) عن - خ صا ( 3 ) في - صا خ