السيد البروجردي
273
جامع أحاديث الشيعة
804 ( 11 ) يب 185 - صا 290 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمد بن عمر الزيات ، عن جميل بن دراج ( قال - صا ) سئلت أبا الحسن الأول عليه السلام ، عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد عليهم السلام المخزوق . 805 ( 12 ) فقيه 99 - قال الصادق عليه السلام : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر - 1 - آل محمد المخزون . 806 ( 13 ) مستدرك 194 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن المفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وانا في مصلاي طلوع الشمس ، فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به ألك فتتخذه سنة فيبطل قول الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار . وتقدم في رواية عمار ( 10 ) من باب ( 29 ) الصلوات التي تصلى في كل وقت قوله عليه السلام : لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل . وفى رواية ابن بلال ( 15 ) من باب ( 45 ) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس قوله : كتبت اليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب عليه السلام ، لا يجوز ذلك الا للمقتضى ، فاما لغيره فلا . وفى رواية ابن فرج ( 20 ) وغير واحد من أحاديث الباب ما تدل على بعض المقصود ، فليلاحظ .
--> ( 1 ) سنن - خ ل