السيد البروجردي
270
جامع أحاديث الشيعة
فقال : أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه ، قال لا قال : وكذلك الصلاة ، فهذا في الفوات ، أو في آخر وقت الصلاة إذا كان أول المصلى إذ ابدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه ان يبتدئ بالفريضة ، فاما ان كان أول الوقت وحيث يبلغ ان يصلى النافلة ، ثم يدرك الفريضة ( قبل خروج الوقت - 1 - ) فإنه يصليها . قال في المستدرك 192 - : الظاهر أن من قوله : فهذا إلى آخره من كلام المصنف وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من اخبار والله العالم . 791 ( 7 ) مستدرك 195 - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا صلاة لمن عليه صلاة يريد انه لا نافلة لمن عليه فريضة . 972 ( 8 ) يب 211 - صا 286 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال - صا ) سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، ايصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ، فقال : يصلى حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلى الركعتين ، قال : ( لا - يب ) بل يبدء بالفريضة . 793 ( 9 ) 253 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان الورى عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة ، قام يقضيه ، فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك . وتقدم في رواية الشهيد ( 15 ) من الباب المتقدم ، قوله : أصلي نافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة قال عليه السلام : لا .
--> ( 1 ) في وقتها - خ