السيد البروجردي
267
جامع أحاديث الشيعة
من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه ، قال : قلت لا ، قال : فكذلك الصلاة قال : فقايسني وما كان يقايسني . وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 6 ) تحديد وقت الظهرين بالذراع ما يناسب ذلك . وفى رواية زرارة ( 17 ) من باب ( 30 ) أوقات النوافل قوله عليه السلام : إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة . وفى رواية ابن يقطين ( 40 ) قوله : الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما . وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 32 ) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله عليه السلام : وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك ( إلى أن قال ) فان مضت الأربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا ، فلا يصلى النوافل - الخ . وفى جميع أحاديث باب ( 38 ) انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجران يبدء بصلاة الليل ما يناسب الباب . وفى رواية الحجال ( 1 ) من باب ( 39 ) استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء ، قوله عليه السلام : وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر ، صلى ركعتين ، فصارت شفعا . وفى أحاديث باب ( 42 ) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر أتمها ما يناسب ذلك . ويأتي في رواية زرارة ( 5 ) من الباب التالي ، قوله عليه السلام : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة ، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة . وفى مرسلة فقيه ( 7 ) من باب ( 49 ) انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار ، قوله عليه السلام : اقض ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة .