السيد البروجردي
263
جامع أحاديث الشيعة
وفى رواية عمار ( 3 ) من باب ( 20 ) عدم جواز قراءة العزائم من أبواب ( 12 ) القراءة ، قوله : الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس ، وبعد صلاة الفجر ، فقال عليه السلام : لا يسجد . وفى رواية ابن عمر ( 4 ) من باب ( 17 ) استحباب جلوس المصلى في مصلاه من أبواب ( 17 ) التعقيب ، قوله عليه السلام : فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة ، فصلى ركعتين أو أربعا غفر له . وفى رواية عمار ( 6 ) من باب ( 36 ) الموارد التي تسجد فيها سجد تا السهو من أبواب ( 19 ) الخلل ، قوله عليه السلام : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها . وفى الرضوي ( 9 ) من باب ( 1 ) وجوب قضاء الفرائض من أبواب ( 20 ) القضاء ، قوله عليه السلام : فليؤخرهما ( اي العشائين الفائتتين ) حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها . وفى رواية الدعائم ( 2 ) من باب ( 2 ) وقت صلاة الآيات من أبوابها ( 23 ) قوله سئل عليه السلام : عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة قال عليه السلام : يصلى في اي وقت كان الكسوف . وفى رواية علي بن جعفر ( 2 ) من باب ( 60 ) كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة من أبواب ( 25 ) الجماعة ، قوله عليه السلام : يدخل في صلاة القوم ويدع ركعتي الفجر ، فإذا ارتفع النهار قضاهما . - 46 - باب جواز التطوع قبل الفريضة ما لم يتضيق وقت فضيلتها ، فان تضيق فليبدأ بالفريضة ليكون فضل أول الوقت لها 770 ( 1 ) كا 79 - يب 211 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - 1 -
--> ( 1 ) محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسين - يب خ