السيد البروجردي
248
جامع أحاديث الشيعة
713 ( 17 ) يب 318 - الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ابن محمد ، عن سماعة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال : من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح . فقيه 91 - سئل سماعة بن مهران أبا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة الليل ( وذكر مثله ) . 714 ( 18 ) - يب 183 - صا 280 - الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى ابن بكر ، عن فقيه 91 - علي بن سعيد - 1 - قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من - 2 - أول الليل ( إذا لم يستطع ان يصلى في آخره - يب صا ) قال : نعم . 715 ( 19 ) يب 318 - كا 122 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام ، فيما بين مكة والمدينة ، فكان يقول : اما أنتم فشباب تؤخرون ، واما انا فشيخ أعجل ، فكان يصلى صلاة الليل أول الليل . وتقدم في رواية زرارة ( 14 ) من باب ( 30 ) أوقات النوافل ، من أبواب ( 2 ) المواقيت قوله : ان رجلا سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل ، فلم يجبه ، فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد فنادى أين السائل ، عن الوتر ثلث مرات نعم ساعة الوتر هذه . وفى رواية سيف ( 6 ) وابن يزيد ( 7 ) وابن عذافر ( 8 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام : متى ما أتى بالنافلة قبلت . ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب ( 39 ) استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء ما يدل على ذلك . وفى رواية عبد الرحمن ( 21 ) من باب ( 10 ) جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب ( 7 ) القبلة قوله عليه السلام : صل ( صلاة الليل ) حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت
--> ( 1 ) سئل علي بن سعيد أبا عبد الله ( ع ) - فقيه ( 2 ) في - صا فقيه خ