السيد البروجردي

245

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية صفوان ( 24 ) من باب ( 23 ) جواز الجمع بين الصلاتين ، قوله : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس باذان وإقامتين وقال عليه السلام : انى على حاجة فتنفلوا . وفى رواية الدعائم ( 26 ) من باب ( 30 ) أوقات النوافل ، قوله عليه السلام : لا بأس ان يصلى ركعتي الفجر قبل الفجر . وفى الرضوي ( 24 ) قوله عليه السلام : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ( إلى أن قال عليه السلام ) لا بأس ان تصليهما ، إذا بقي من الليل ربع - الخ . ويأتي في رواية سماعة ( 1 ) من باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة قوله عليه السلام : وليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ويستفاد من جميع أحاديث باب ( 47 ) جواز التطوع لمن عليه الفريضة ، وحكم تقديم نافلة الغداة عليها ، إذا نام عنها ما يدل على ذلك . وفى رواية زرارة ( 4 ) من باب ( 6 ) ان صلاة الضحى بدعة من أبواب ( 28 ) النوافل ، قوله : ألم تخبرني انه ( ص ) كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات ، قال عليه السلام : بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر . - 35 - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على انتصاف الليل لمن خاف فوتها لمانع 697 ( 1 ) يب 232 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل . 698 ( 2 ) يب 320 - الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى