السيد البروجردي
242
جامع أحاديث الشيعة
المروزي ، عن أبي الحسن - 1 - العسكري ، قال : إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ، ثم يذهب - 2 - ويظلم ، فإذا بقي ثلث الليل ( الأخير - يب ) ظهر بياض من قبل المشرق ، فأضاءت له الدنيا ، فيكون ساعة ، ثم يذهب ، وهو وقت صلاة الليل ، ثم يظلم قبل الفجر ، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال : ومن أراد أن يصلى ( صلاة الليل - كا ) في نصف الليل ( فيطول - يب ) فذلك له . 686 ( 3 ) كا 124 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير يب 168 - الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عمر بن يزيد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلى ، ويدعو الله فيها الا استجيب - 3 - له في كل ليلة : قلت : أصلحك الله فأية - 4 - ساعة ( هي - كا ) من الليل ، قال : إذا مضى نصف الليل ( في السدس الأول من - 5 - النصف الباقي - 6 - كا ) . 687 ( 4 ) يب 168 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن عبدة السابوري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي ( ص ) ان في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب - 7 - له ، قال : نعم ، قلت : متى هي ، قال : ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي ، قلت : ليلة من الليالي ، أو كل ليلة ، فقال : كل ليلة . - 34 - باب جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها وتأخيرها عنها 688 ( 1 ) كا 125 - يب 212 - صا 278 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن
--> ( 1 ) الرجل العسكري - يب ( 2 ) ويذهب ثم يظلم - يب ( 3 ) استجاب - يب ( 4 ) فأي - خ ل كا ( 5 ) إذا مضى نصف الليل إلى الثالث الباقي - يب ( 6 ) الثاني - خ ل ( 7 ) استجيبت - خ ل يب