السيد البروجردي

230

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 47 ) جواز التطوع لمن كان عليه الفريضة قوله : رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال عليه السلام : يصلى الركعتين ، ثم يصلى الغداة . وفى رواية سعيد ( 2 ) قوله عليه السلام : ان الله أنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قام فبدأ ، فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ، ثم صلى الفجر . وفى رواية ابن شعيب ( 8 ) قوله : الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، ايصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ، فقال عليه السلام : يصلى حين يستيقظ . وفى كثير من أحاديث باب ( 1 ) وجوب قضاء الفرائض من أبواب ( 20 ) القضاء ما يدل على ذلك . وكذا في بعض أحاديث باب ( 2 ) وقت صلاة الآيات من أبوابها ( 23 ) . وفى أحاديث باب وجوب ركعتي الطواف وباب حكم صلاة طواف التطوع في الأوقات المكروهة ما يناسب ذلك . وكذا في بعض أحاديث باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل صلاة الطواف . - 30 - باب أوقات النوافل 640 ( 1 ) صا 277 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي ( ره ) عن كا 80 - يب 211 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عمر - كا يب ) بن أذينة عن عدة ( من أصحابنا - كا ) انهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلى العشاء ( الآخرة - كا ) حتى ينتصف الليل .