السيد البروجردي

213

جامع أحاديث الشيعة

قوما في العصر ، فذكر وهو يصلى ( بهم انه - يب 192 ) لم يكن - 1 - صلى الأولى ، قال : فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف - 2 - ( بعد صلاة - كا يب 212 ) العصر وقد قضى - 3 - القوم صلاتهم - 4 - . 591 ( 8 ) الاحتجاج 250 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها ( ثم ذكر مسائل إلى أن قال ) وسئل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما ان صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع ، فأجاب ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة وصلى العصر بعد ذلك . وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ، قوله عليه السلام : الا ان هذه قبل هذه . وفى غير واحد من أحاديث باب ( 4 ) تحديد وقت الظهرين بالسبحة ما يمكن ان يستفاد منه الترتيب بين الظهرين . ويأتي في كثير من أحاديث باب ( 1 ) وجوب قضاء الفرائض من أبواب القضاء ما يدل على ذلك . وفى رواية الهمداني ( 21 ) من باب ( 7 ) عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه من أبواب ( 20 ) القضاء ، قوله عليه السلام : قضاهن جميعا يبدأ بأول شئ فاتته ، ثم التي تليها . وفى أحاديث باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون العصر ان يصلى معهم من أبواب الجماعة ما يناسب الباب فليلاحظ .

--> ( 1 ) لم يك - يب 192 خ ل ( 2 ) واستأنف - يب 192 يستأنف - يب 212 ( 3 ) مضى - كا خ ل ( 4 ) بصلاتهم - كا خ ل