السيد البروجردي
188
جامع أحاديث الشيعة
وتقدم في كثير من أحاديث باب 16 - انه إذا غاب القرص ، فقد دخل وقت المغرب ما يدل على ذلك . ويأتي في رواية الحلبي ( 4 ) من باب ( 20 ) جواز تقديم العشاء على الشفق ، قوله عليه السلام : لا بأس ن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق . وفي رواية فضيل ( 1 ) من باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه ، قوله عليه السلام : فالصلوات مما وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى . وفي رواية زرارة ( 2 ) قوله عليه السلام : الصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر . وفي رواية ربعي ( 5 ) قوله عليه السلام آنا لتقدم ونؤخر ، وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها . وفي أكثر أحاديث باب ( 23 ) جواز الجميع بين الصلاتين ، ما يدل على جواز تأخير المغرب عن أول الوقت . وفي رواية الحلبي ( 11 ) من باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام : إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات ( 1 ) في غير وقتها ، فلا يضرك . - 19 - باب أفضل وقت العشاء وآخره وحكم من نام عن العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وتفسير الغسق . قال الله تبارك وتعالى في سورة ( 17 ) بني إسرائيل ى 78 : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر آن قرآن الفجر كان مشهودا . 513 ( 1 ) يب 143 - صا 270 - محمد بن يعقوب ، عن كا 77 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون
--> ( 1 ) الصلاة .