السيد البروجردي
157
جامع أحاديث الشيعة
أبو جعفر عليه السلام بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا أصلي ، فلقاني بعد ، فقال : إياك ان تصلي الفريضة في تلك الساعة أتؤديها في شدة الحر ، يعنى الظهر ، قلت : انى كنت أتنفل . وتقدم في رواية ابن بكير ( 5 ) من باب ( 7 ) تحديد وقت الظهرين بالقامة قوله : دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام ، قال : انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، عثم قلتم أبردوا بها في الصيف ، فكيف الابراد بها ( إلى أن قال عليه السلام صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان مثليك . - 10 - باب حكم من اخر الصلاة العصر حتى تصفر الشمس وتغيب واستحباب اتيانها والشمس وتغيب واستحباب اتيانها والشمس بيضاء نقية 424 ( 1 ) يب 209 - صا 259 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال ( لي - خ صا ) أبو عبد الله عليه السلام : ان الموتور أهله وماله ، من ضيع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور ؟ قال لا يكون له عهد ولا مال في الجنة ، قلت وما تضييعها ، قال : يدعها حتى تصفر وتغيب . العلل 125 - أبى رحمه الله ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد ( 1 ) بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : الموتور ( وذكر نحوه ) . 425 ( 2 ) فقيه 44 - قال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير : ما خدعوك فيه من شئ ، فلا يخدعونك في العصر صلها والشمس بيضاء نقية ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قيل وما الموتور أهله وماله ؟ قال : لا يكون له عهد ولا مال في الجنة قيل وما تضييعها ، قال : يدعها والله حتى تصفر أو تغيب الشمس .
--> ( 1 ) عبد الله - خ .