السيد البروجردي

141

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية زرارة ( 11 ) من باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه السلام : فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ، ثم صليت الظهر ، ثم صليت نوافلي ، ثم صليت العصر . وفي رواية ابن عجلان ( 1 ) من باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام : إذا كانت شاكا في الزوال ، فصل ركعتين ، فإذا استيقنت فابدء ( 1 ) بالفريضة . - 5 - باب تحديد وقت الظهرين بالاقدام الا في السفر ويوم الجمعة 375 ( 1 ) صا 258 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن يب 141 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : سئلت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر ، قال : إذا زالت الشمس ، فقلت متى يخرج وقتها ، فقال من بعد ما يمضى من زوالها أربعة اقدام ، ان ( أول - صا ) وقت الظهر ضيق ( ليس كغيره - يب ) فقلت : فمتى يدخل وقت العصر ، فقال : ان آخر وقت الظهر ( هو - يب خ صا ) أول وقت العصر ، فقلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علة ، وهو تضييع فقلت له : لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها ، فقال : ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت ، لم تقبل منه ، كما لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب ( 2 ) ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته ( 3 ) للناس - فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات ( كان - يب ) مثل من رغب عن فرائض الله عز وجل .

--> ( 1 ) فصل - خ . ( 2 ) قريب - خ صا . ( 3 ) سنة - خ صا .