السيد البروجردي

138

جامع أحاديث الشيعة

قال : إذا زالت الشمس فقد وقع ( وقت - صا ) الظهر الا ان بين يديها سبحة ، وذلك إليك ، فان أنت خففت ( سبحتك - صا ) فحين تفرغ من سبحتك ، وان طولت فحين تفرغ سبحتك . 362 ( 4 ) يب 139 - صا 260 - محمد بن يعقوب عن كا 76 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا لا يكذب علينا ، قلت ذكر انك قلت ( 1 ) ان أول ( وقت - صا ) صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر وهو قول الله عز وجل : " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك ( 2 ) الا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت ( الظهر - كا خ ) إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، وذلك المساء ، قال صدق . 363 ( 5 ) يب 139 - صا 248 - الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى ابن أبي منصور ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس فصليت سبحتك ، فقد دخل وقت الظهر . 364 ( 6 ) يب 205 - صا 249 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن ( 3 ) مثنى العطار ، عن حسين ( 4 ) بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا زالت الشمس ، فصل ثمان ( 5 ) ركعات ، ثم صل الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت ، فصل العصر . 365 ( 7 ) كا 76 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى أصلي الظهر ، فقال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ، ثم صل سبحتك طالت ، أو قصرت ، ثم صل العصر .

--> ( 1 ) تقول - صا . ( 2 ) يسعك - صا خ ل . ( 3 ) عن - صا خ ل . ( 4 ) حسن - يب خ ل . ( 5 ) ثماني - صا .