السيد البروجردي

134

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية زرارة ( 2 ) من باب ( 2 ) فرض الصلاة من أبواب ( 1 ) فضلها وفرضها ، قوله عليه السلام : لأنه لو صليها قبل أن تغيب كان وقتا ، وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر . وفى روايته الأخرى ( 4 ) نحوه . وفى رواية الديلمي ( 50 ) قوله عليه السلام : انظر إلى الزوال حتى نصلي . وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 5 ) وجوب المحافظة على الوسطى ، قوله عليه السلام : وانما يحافظ أصحابنا على الزوال من اجلها ( اي صلاة الظهر ) . وفي أحاديث باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض من أبواب ( 2 ) المواقيت ما يدل على ذلك . وفى رواية سعيد ( 13 ) من الباب المتقدم ، قوله عليه السلام : أول الوقت زوال الشمس . ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وغير واحد من أحاديث باب ( 5 ) تحديد وقت الظهرين بالاقدام ما يدل على بعض المقصود . وفى كثير من أحاديث باب ( 5 ) تحديد وقت الظهرين بالاقدام وأحاديث باب ( 6 ) تحديد وقتهما بالذراع وباب ( 7 ) تحديد وقتهما بالقامة ما بظاهره يخالف الباب وان كان فيهما شاهد جمع . وفي كثير من أحاديث باب ( 9 ) حكم الابراد بالصلاة ما يظهر منه ان الشمس إذا زالت دخل الوقت ، الا ان الابراد مستحب في الحر . وفي أحاديث باب ( 10 ) حكم من اخر العصر حتى تصفر الشمس ما يدل على آخر وقت العصر وأفضله . وفي رواية سماعة ( 2 ) من باب ( 11 ) معرفة الزوال ، قوله عليه السلام : فإذا زالت زادت ، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر .