السيد البروجردي
127
جامع أحاديث الشيعة
شاة إلى أكثر القدرة في الفرائض ، وذلك لان لا يختلف ( 1 ) الفرائض ، ولا تقام على حد ، وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوى ، ولا يفرق عند ذلك بين القوى والضعيف ، فلما إن لم يجز ان يفرض على الضعيف المعلول ، فرض القوى الذي هو غير معلول ( و - خ ) لم يجز ان يفرض على القوى غير فرض الضعيف فيكون الفرض مجهولا ( 2 ) ثبت الفرض عند ذلك على أضعف القوم ليستوي فيها القوى ( و - خ ) الضعيف رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه ورحمة منه للقوى لعلة الضعيف ويستتم الفرض المعروف المستقيم عند القوى والضعيف . 337 ( 33 ) كا 164 - أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ابن مهران ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الصلاة تحضر ، وقد وضع الطعام ، قال : إن كان في أول الوقت يبدء بالطعام ، وان كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف ان تفوتك ، فتعيد الصلاة فابدء بالصلاة . يب 363 - بهذا الاسناد مثله الا ان فيه قد مضى من الوقت ، خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة . وتقدم في أحاديث باب ( 4 ) وجوب اتمام الصلاة من أبواب ( 1 ) فضلها وفرضها ما يدل على استحباب اتيان الصلاة في أول وقتها وكراهة تأخيرها عنه . وفى كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على أن لكل صلاة وقتين . ويأتي في رواية أبي بصير ( 15 ) من باب ( 4 ) تحديد وقت الظهرين بالسبحة من أبواب ( 2 ) المواقيت قوله : ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف اصنع بالثماني ركعات ، قال : خفف ما استطعت . وفي أحاديث باب ( 14 ) استحباب الدعاء والعمل الصالح عند الزوال ما يناسب ذلك . وفي بعض أحاديث باب ( 16 ) انه إذا غاب القرص دخل وقت المغرب ، ما يدل على بعض المقصود .
--> ( 1 ) لا تخلف - خ ل . ( 2 ) محمولا - خ .