السيد البروجردي

120

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية الجعفريات ( 2 ) من باب ( 15 ) وجوب الصلاة على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها من أبواب الحيض في كتاب الطهارة . وفي رواية زرارة ( 15 ) من باب ( 2 ) فرض الصلاة من أبواب ( 1 ) فضلها وفرضها . وفي رواية ابن بي الضحاك ( 12 ) من باب ( 10 ) عدد الركعات ما يدل على ذلك . - 2 - باب ان لكل صلاة وقتين وأولهما أفضلهما ، وانه يكره تأخير الصلاة عن أول الوقت الا لعذر . 305 ( 1 ) يب 145 - صا 242 - محمد بن يعقوب عن كا 76 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية ابن عمار ، أو ابن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لكل صلاة وقتان ( و - يب صا ) أول الوقت أفضلهما ( 1 ) . 306 ( 2 ) فقه الرضا ( 2 ) وجاء ان لكل صلاة وقتين أول وآخر كما ذكرناه في أول الباب وأول الوقت أفضلهما . 307 ( 3 ) صا 244 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب 144 - محمد بن يعقوب ، عن كا 75 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( 2 ) عليه السلام قال : سمعته يقول : لكل صلاة وقتان وأول ( 3 ) الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين ( 4 ) وقتا الا في عذر من غير علة ( 5 )

--> ( 1 ) أفضله - يب صا . ( 2 ) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - يب صا . ( 3 ) فأول - خ ل صا . ( 4 ) آخر الوقت - كا خ ل . ( 5 ) الا في علة من غير عذر - صا - فلا يخفى ان قوله من غير علة قيد لعدم اتيان الصلاة في آخر الوقتين .