عبد الكريم الرافعي
78
فتح العزيز
هل ينفذ بيع التاجر مال التجارة بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيها ذكر بعض الأصحاب أنه على الخلاف في بيع سائر الأموال بعد وجوب الزكاة فيها وروى في النهاية عن بعضهم انا ان قلنا إن زكاة التجارة تؤدى من عين العروض فهو على ذلك الخلاف ( وان قلنا ) تؤدى من القيمة فالحكم فيه كالحكم في ما لو وجبت شاة في خمس من الإبل فباعها لان القيمة ليست من جنس