عبد الكريم الرافعي

114

فتح العزيز

لا تجب على واحد منهما ولو مات مالك العبد ليلة العيد فالفطرة واجبة في تركته على الجديد وهي على الوارث في القديم وعلى الثالث لا تجب أصلا وذكر في النهاية ان الشيخ أبا على حكي وجها في وجوبها على الوارث تفريعا على القول الثالث بناء على القديم في أن حول الوارث يبنى على حول المورث ( وقوله ) في الكتاب وعلى الأول إذا ملك إلى آخره ينبغي أن يعلم فيه أن نفى الزكاة في