عبد الكريم الرافعي

102

فتح العزيز

فلا زكاة عليه فيما استخرجه كالذمي لكنه غير ممنوع عن الاخذ بخلاف الذمي ولو نال العبد من المعدن شيئا فهو لسيده وعليه واجبه فان امره السيد بذلك ليكون النيل له فقد بناه صاحب الشامل على القولين في أن العبد هل يملك ما ملكه السيد أم لا وحظ الزكاة من القولين وقد قدمناه ولو استخرج اثنان من المعدن نصابا فوجوب الزكاة يبني على القولين في أن الخلطة هل تثبت في غير المواشي ( وقوله ) في الكتاب وللمسلم ازعاج الذمي لك أن تبحث عنه وتقول أثبت الازعاج لكل مسلم أم هو من اعمال الحاكم ( والجواب ) ان كلام الأئمة بالثاني أظهر اشعارا والأول منقدح أيضا فان كل واحد منهم صاحب حق فيه فكان له ان يمنعه ( وقوله ) ولا زكاة عليه الا إذا قلنا الخ فيه استثناء الخمس على قولنا ان مصرفه الفئ عن ففي الزكاة وذلك يستدعي كون الخمس زكاة لكن من أوجب الخمس فلا يكاد يسميه زكاة ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر وذهب بعض أهل ناحيتنا يعنى مالكا إلى أن في المعادن الزكاة وذهب غيرهم يعنى أبا حنيفة إلى أن فيها الخمس فلم يعد الخمس زكاة ( وقوله ) على وجه بعيد عبر عن ذلك المذهب بالوجه والأكثرون سموه قولا وكأنه مستخرج من مثله في الركاز فيجوز كل واحد من الاطلاقين ( واعلم ) أنا إذا فرعنا على ظاهر المذهب وهو أن الحول لا يعتبر فوقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده ووقت الاخراج التخليص