عبد الكريم الرافعي

32

فتح العزيز

إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع ) ولو خاط ثوبا ( 1 ) بإبريسم جاز لبسه ويفارق الذهب يحرم كثيره وقليله في الدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب لان الخيلاء فيه