عبد الكريم الرافعي

30

فتح العزيز

دون الظهور انعكس المذهبان ( الثانية ) يجوز لبس الثياب المطرفة بالديباج والمطرزة به لما روى أنه صلى الله عليه وسلم ( كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج ) ( 1 ) قال الشيخ أبو محمد وغيره الشرط فيه الاقتصار على عادة التطريف فان جوز العادة فيه كان سرفا محرما والترقيع