الشيخ الأميني ( اعداد الشاهرودي )
7
بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني
أبي الدرداء وسلمان ، وبين سعد بن أبي وقّاص وصهيب ، وبين أبي ذرّ والمقداد بن عمرو ، وبين أبي أيّوب الأنصاري وعبد اللّه بن سلام ، وبين اسامة وهند - حجّام النبيّ - وبين معاوية والحباب المجاشعي ، وبين فاطمة بنت النبيّ وامّ سلمة ، وبين عائشة وامرأة أبي أيّوب « 1 » . وأخّر صلّى اللّه عليه وآله عليّا لنفسه قائلا له : « والّذي بعثني بالحقّ ، ما أخّرتك إلّا لنفسي ، أنت أخي ووارثي ، أنت أخي ورفيقي ، أنت أخي في الدنيا والآخرة » « 2 » . ثانيا - رأي الخليفة في العجم روى مالك - إمام المالكيّة - عن الثقة عنده أنّه سمع سعيد بن المسيّب يقول : أبى عمر بن الخطّاب أن يورّث أحدا من الأعاجم إلّا أحدا ولد في العرب . قال مالك : وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدوّ فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت ، وترثه إن مات ، ميراثها في كتاب اللّه « 3 » . قال الأميني : هذا حكم حدت إليه العصبيّة المحضة . وإنّ التوارث بين المسلمين عامّة عربا كانوا أو أعاجم أينما ولدوا وحيثما قطنوا من ضروريّات دين الإسلام ، وعليه نصوص الكتاب والسنّة ؛ فعمومات الكتاب لم تخصّص ، وليس من شروط التوارث الولادة في أرض العرب ولا العروبة من شروط
--> ( 1 ) - سيرة ابن هشام [ 2 / 108 ، 109 ] ؛ تاريخ ابن عساكر 6 : 90 ، 200 [ 12 / 136 ؛ وفي ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام - الطبعة المحقّقة - : رقم 146 ] ؛ أسد الغابة 2 : 221 [ 2 / 277 ، رقم 1822 ] ؛ مطالب السؤول : 18 ؛ إرشاد الساري للقسطلاني 6 : 227 [ 8 / 467 ] ؛ شرح المواهب 1 : 373 . ( 2 ) - [ مناقب عليّ لأحمد بن حنبل [ ص 94 ، ح 141 ] ؛ الرياض النضرة 2 : 209 [ 3 / 160 ] ؛ تاريخ مدينة دمشق 6 : 201 [ 12 / 136 ] ؛ لكن فيهم هكذا : « والّذي بعثني بالحقّ ما أخّرتك إلّا لنفسي وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبيّ بعدي ، وأنت أخي ووارثي » ] . ( 3 ) - موطّأ مالك 2 : 12 [ 2 / 520 ، ح 14 ، كتاب الفرائض ] .