الشيخ الأميني ( اعداد الشاهرودي )

190

بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني

جمرة العقبة ، ويكبّر مع كلّ حصاة ، ثمّ قطع التلبية مع آخر حصاة » « 1 » . وقال الترمذي « 2 » : « والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وغيرهم » . 2 - عن جابر بن عبد اللّه واسامة وابن عبّاس : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لزم التلبية ولم يقطعها حتّى رمى جمرة العقبة » « 3 » . 3 - أخرج ابن أبي شيبة « 4 » من طريق عكرمة ، يقول : « أهلّ « 5 » رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حتّى رمى الجمرة ، وأبو بكر ، وعمر » . 4 - عن مولانا أمير المؤمنين : أنّه لبّى حتّى رمى جمرة العقبة « 6 » . هذه هي السنّة المتسالم عليها عند القوم ، وبها أخذت أئمّة الفقه والفتوى . قال ابن حزم في المحلّى « 7 » : لا يقطع التلبية إلّا مع آخر حصاة من جمرة العقبة . . . . وفي نيل الأوطار « 8 » : أنّ التلبية تستمرّ إلى رمي جمرة العقبة ؛ وإليه ذهب الجمهور . هذا ما تسالمت عليه الامّة سلفا وخلفا ، لكنّ معاوية جاء متهاونا بالسنّة لمحض أنّ عليّا عليه السّلام كان ملتزما بها ؛ فحدته بغضاؤه إلى مضادّته ولو لزمت مضادّة السنّة ، ومحو زينة الحجّ . هذه نظريّة خليفة المسلمين فيما حسبوه ، وهذا

--> ( 1 ) - صحيح البخاري 3 : 109 [ 2 / 605 ، ح 1601 ] ؛ صحيح مسلم 4 : 71 [ 3 / 104 ، ح 266 - 267 ، كتاب الحجّ ] . ( 2 ) - سنن الترمذي [ 3 / 260 ، ح 3552 ] . ( 3 ) - صحيح البخاري 3 : 114 [ 2 / 605 ، ح 1602 ] ؛ سنن ابن ماجة 2 : 244 [ 2 / 1011 ، ح 3039 ] . ( 4 ) - المصنّف [ 4 / 342 ، ح 14 ] ؛ المحلّى 7 : 136 . ( 5 ) - [ « الإهلال » في اللغة : رفع الصوت ، إلّا أنّه استعمل في الفقه في باب الحجّ والعمرة - تبعا للأخبار - بمعنى التلبية والإحرام ؛ لرفع الحاجّ والمعتمر صوته حال الإحرام المشتمل على التلبية ؛ انظر المصباح المنير ، مادّة « أهلّ » ؛ فرهنگ فقه 1 / 761 - 762 ] . ( 6 ) - المحلّى 7 : 136 . ( 7 ) - المحلّى 7 : 135 . ( 8 ) - نيل الأوطار 5 : 55 [ 4 / 361 ] .