الشيخ الأميني ( اعداد الشاهرودي )

173

بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني

أوّل الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى . . . » . 28 - الخليفة أوّل من أعال « 1 » الفرائض : عن ابن عبّاس قال : « أوّل من أعال الفرائض عمر بن الخطّاب لمّا التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا قال : واللّه ما أدري أيّكم قدّم للّه ولا أيّكم أخّر ، وكان امرأ ورعا ، فقال : ما أجد شيئا هو أوسع لي من أن اقسم المال عليكم بالحصص وأدخل على كلّ ذي حقّ ما أدخل عليه من عول الفريضة » . وعن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود ، قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عبّاس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث . فقال : ترون الّذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث « 2 » ؟ ! فقال له زفر : يا بن عبّاس ! من أوّل من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بن الخطّاب رضى اللّه عنه ، قال : ولم ؟ قال : لمّا تدافعت عليه وركب بعضها بعضا ، قال : واللّه ما أدري كيف أصنع

--> ( 1 ) - [ العول في الإرث ممّا أبدعه عمر ؛ وهو أنّ التركة عندما تنقّص عن استيعاب السهام يدخل النقص على جميع الورثة ، وهذا على خلاف مذهب أهل البيت عليهم السّلام ] . ( 2 ) - [ يعني لو أنّ ورثة الميّت كانوا بنحو بأن كان سهم أحدهم المفروض في الكتاب نصف المال ، وسهم الآخر نصف المال أيضا ، وسهم الثالث الثلث ، فهل أنّ اللّه تعالى لا يعلم أنّه بعد فرض النصفين لا يبقى مال ليطعى إلى الثالث ؟ وذلك أنّه 2 / 1 + 2 / 1 + 3 / 1 - 6 / 2 + 3 + 3 - 6 / 8 فلا يمكن أخذ ثمانية سهام من مال فيه ستّة سهام . والعول في الاصطلاح يكون في فرض بأنّه بعد جمع سهام ذوي الفروض يكون البسط فيه أكثر من المقام ، في قبال « التعصيب » الّذي يكون على عكسه ، فإنّه يكون في فرض يكون فيه البسط أقلّ من المقام ، وهو أنّه بعد تقسيم المال على ذوي الفروض يزيد من المال شيء يردّ في رأي أهل السنّة على عصبة الميّت وهم أقرباؤه من الذكور ، ولكن بناء على مذهب أهل البيت عليهم السّلام يردّ الزائد على جميع ذوي الفروض بنسبة سهامهم ] .