الشيخ الأميني ( اعداد الشاهرودي )

112

بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني

22 - ورد عن جابر : « إنّ أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كانوا إذا أقبل عليّ قالوا : قد جاء خير البريّة » « 1 » . 23 - قال صلّى اللّه عليه وآله : « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » « 2 » . 24 - قال صلّى اللّه عليه وآله في حديث جابر : « من لم يذر المخابرة « 3 » فليؤذن بحرب من اللّه ورسوله » « 4 » . وجاءت هذه السنّة في الصحاح والمسانيد بأسانيد تنتهي إلى جابر بن عبد اللّه ، وسعد بن أبي وقّاص ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وزيد بن ثابت « 5 » . 25 - عن جابر بن عبد اللّه : « شهدت مع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة . . . » « 6 » . 26 - عن جابر بن عبد اللّه واسامة وابن عبّاس : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لزم التلبية ولم يقطعها حتّى رمى جمرة العقبة » « 7 » . 27 - قد صحّ عنه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال لجابر بن عبد اللّه : « أعاذك اللّه من إمارة السفهاء » . قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : « امراء يكونون بعدي لا يقتدون

--> ( 1 ) - راجع ما أسلفناه في ص 103 - 104 . ( 2 ) - كنوز الدقائق للمناوي : 10 [ 1 / 19 ] ؛ أخرجه ابن عدي [ في الكامل في الضعفاء الرجال 2 / 146 ، رقم 343 ] عن أبي سعيد والعقيلي عن طريق الحسن وسفيان بن محمّد من طريق جابر وغيرهم . وذكرنا في ص 1041 - 1043 من كتابنا تلخيص الغدير الكلام في إسناده . ( 3 ) - [ « المحاقلة » : بيع الزرع قبل بدوّ صلاحه . وقيل : بيع الزرع في سنبله بالحنطة . وقيل : الزراعة على نصيب معلوم بالثلث والربع أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وهذا مثل المخابرة ] . ( 4 ) - سنن البيهقي 6 : 128 . ( 5 ) - راجع سنن النسائي 3 : 52 [ 3 / 104 ، ح 4650 ] ؛ سنن البيهقي 6 : 128 - 133 . ( 6 ) - صحيح البخاري مختصرا [ أي : رواه البخاري مختصرا ] 2 : 111 ؛ [ صحيح البخاري 1 / 332 ، ح 935 ] ؛ صحيح مسلم 3 : 18 [ 2 / 284 ، ح 4 ، كتاب صلاة العيدين ] . ( 7 ) - صحيح البخاري 3 : 114 [ 2 / 605 ، ح 1602 ] ؛ سنن ابن ماجة 2 : 244 [ 2 / 1011 ، ح 3039 ] .