عبد الكريم الرافعي
583
فتح العزيز
الخطبتين بالواو مع الحاء والميم والألف ( فان قلت ) لم عد القيام والقعود ههنا من الشرائط وهما معدودان في الصلاة من الأركان ( فاعلم ) أن امام الحرمين أجاب عنه بان قال الامر فيه قريب ولا حجر على من يعدهما من الأركان كما في الصلاة ولا على من لا يعدهما من الأركان في الصلاة أيضا ونقول المقصود لا يقع فيهما وهما محالان ويجوز الفرق بل الغرض من الخطبة الوعظ وهو امر معقول ولا يصح في الصلاة امر معقول