عبد الكريم الرافعي

579

فتح العزيز

نزل وسجد فلو كان المنبر عاليا لو نزل لطال الفصل ففيه الخلاف المذكور في اشتراط الموالاة ولا تداخل في الأركان المذكورة حتى لو قرأ آية فيها موعظة وقصد ايقاعها عن الجهتين لم يجز ولا يجوز أن يأتي بآيات تشتمل على الأركان المطلوبة فان ذلك لا يسمى خطبة ولو أتى ببعضها في ضمن آية لم يمتنع ( وقوله ) في الكتاب وأركانها خمسة معلم بالواو للخلاف المذكور في القراءة والدعاء وبالحاء لان عنده يكفيه أن يقول الحمد لله أو لا إله الا الله ونحوهما وبالميم لأنه روى عن مالك مثل مذهب أبي حنيفة وروى أنه قال لا يجزئه إلا ما سمته العرب خطبة ويجوز ان يعلم كل واحد من الأركان بعلامتهما لما ذكرنا وكذا الحكم بتعين الحمد لله والصلاة ولك ان تبحث في شيئين من قوله ويتعين هذه اللفظة وقوله ويتعين لفظ الصلاة ( أحدهما ) ان الحكم بتعين اللفظين يقتضي عدم اجزائهما بغير العربية فهل هو كذلك ( والجواب ) ان في اشتراط كون الخطبة كلها بالعربية وجهان ( أصحهما ) انه شرط اتباعا لما جرى عليه الناس ( والثاني ) ذكره في التتمة مع الأول انه لا يشترط اعتبارا بالمعني فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية خطب بغيرها ويجب ان يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية عليه التعلم فلو مضت مدة امكان التعلم ولم يتعلموا عصوا وليس لهم الجمعة ( الثاني ) لم قال في الحمد لله وتتعين هذه اللفظة ولم يقل مثل ذلك في الصلاة على رسول الله ولكن خص التعين بالصلاة ( والجواب ) إنما لم يقل في الصلاة وتتعين هذه اللفظة لأنه لو قال والصلاة على محمد أو على النبي جاز ولا يشترط التعرض للفظ الرسول ( وقوله ) في الحمد وتتعين هذه لله اللفظة مقتضاه انه لو قال الحمد للرحمن أو للرحيم لا يجزئه وذلك مما لا يبعد كما في كلمة التكبير