عبد الكريم الرافعي
573
فتح العزيز
الكلام فيما إذا لم يتمكن المزحوم في السجود حتى ركع الامام في الثانية ولو لم يتمكن منه حتى سجد لامام في الثانية فيتابعه في السجود قولا واحدا والحاصل ركعة ملفقة ان قلنا الواجب متابعة الامام وغير ملفقة إن قلنا الواجب عليه رعاية ترتيب صلاته ذكره في التهذيب ولو لم يتمكن منه حتى تشهد الإمام قال في التتمة يسجد ثم إن أدرك الامام قبل السلام فقد أدرك الجمعة وإلا فلا ولو كان الزحام في سجود الركعة الثانية وقد صلى الأولى مع الامام فيسجد متي تمكن قبل سلام الامام أو بعده وجمعته صحيحة وإن كان مسبوقا لحقه في الثانية فان تمكن قبل سلام الامام سجد وقد أدرك ركعته وإن لم يتمكن حتى سلم الامام فلا جمعة له ولو زحم عن ركوع الركعة الأولى حتى ركع الامام في الثانية يركع ثم قال الأكثرون يعتد له بالركعة الثانية وتسقط الأولى ومنهم من قال الحاصل ركعة ملفقة * قال ( ومهما حكمنا بأنه لم يدرك الجمعة فهل تنقلب صلاته ظهرا فيه قولان يعبر عنهما بان الجمعة هي ظهر مقصورة أم هي صلاة على حيالها فان قلنا لا تنقلب ظهرا فهل تبقى نفلا يبنى على القولين في المتحرم بالظهر قبل الزوال ) * إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة في صورة الزحام وغيرهما فهل يتم صلاته ظهرا فيه قولان يتعلقان بأصل وهو ان الجمعة ظهر مقصورة أو هي صلاة على حيالها وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في فروع تقتضي اختلافه في هذا الأصل ( أحدهما ) أنها ظهر مقصورة لان وقتها وقت الظهر لكن وجب القصر فيها عند تمام شروطها ( والثاني ) انها صلاة على حيالها ألا ترى