عبد الكريم الرافعي

545

فتح العزيز

فإذا بان أن الامام لم يكن مصليا بان انه لا جماعة وأن أحد شروط الجمعة قد فات ويخالف سائر الصلوات لان الجماعة غير مشروطة فيها وغايته انه صلى منفردا ولا شك أن هذا القول أظهر منه في الاقتداء بالصبي والمتنفل ولذلك قال في الكتاب هما مرتبان على القولين ثم وهو أصح من مقابله عند الشيخين أبي على وأبى محمد وتابعهما صاحب التهذيب وجماعة وذهب العراقيون وأكثر أصحابنا إلى ترجيح القول الأول ونقلوه عن نصه في الام وأضافوا حكاية الخلاف إلى ابن القاص