عبد الكريم الرافعي
520
فتح العزيز
المذهب ثم إنها لا تجب وههنا انها تجب ويدل على الفرق بين البنائين أن الفصل بالعذر ثم لا يقدح على أظهر الطريقين وههنا لا فرق بين أن تفوت الموالاة بعذر أو بغير عذر قال في النهاية ولولا ذلك لما ضر الفصل الطويل ههنا لان سببه عذر الانفضاض ولو لم يعد الأولون واجتمع بدلهم أربعون فلا بد من استئناف الخطبة طال الفصل أو لم يطل كذلك ذكره صاحب التهذيب وغيره