عبد الكريم الرافعي
506
فتح العزيز
الجمعة أيضا لجواز وقوعهما معا والأصل عدم الجمعة المجزئة قال امام الحرمين وقد حكمت الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم وفيه اشكال لأنه يجوز تقدم إحدى الجمعتين على الأخرى وعلى هذا التقدير لا يصح عقد جمعة أخرى ولا تبرأ ذمتهم بها فسبيل اليقين أن يقيموا جمعة ثم يصلوا الظهر ( الرابعة ) أن تسبق إحدى الجمعتين على التعيين ثم يلتبس فلا تخرج واحدة من الطائفتين عن العهدة خلاف للمزني * لنا أنه ليس في الطائفتين من يتيقن صحة جمعته والأصل بقاء الفرض في ذمتهم ثم إذا لم يخرجوا