عبد الكريم الرافعي
482
فتح العزيز
قال * ( كتاب الجمعة ) * ( وفيه ثلاثة أبواب : الباب الأول في شرائطها وهي ستة : الأول الوقت : فلو وقع تسليمة الامام في وقت العصر فاتت الجمعة ولو وقع آخر صلاة المسبوق في وقت العصر جاز على أحد الوجهين لأنه تابع في الوقت كما في القدوة )